أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا وزاريًا، بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة، وقد تضمنت اللائحة بعض المواد منها إلزام المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكات سواء ارتجعت تلك الشيكات من خلال مصرف واحد أو أكثر.
كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الشيك المرتجع، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها، وأسماء المستفيدين منها وأسباب ارتجاعها، وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.
وتكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة وتحديثها، ويقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة – بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة الرابعة من اللائحة.
كما يجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.
وتلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.
وأوضحت اللائحة الجديدة أن البنك المركزي العماني يجوز له توقيع غرامة إدارية لا تزيد على 20 ألف ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام اللائحة.
وتعد هذه القوانين الجديدة تنظيما للسوق التجارية وعدم الأمان الذي كانت تشهده عند اعتماد طريقة الدفع بالشيكات وهو ما سبب قلقا كبيرا للمستثمرين وعراقيل معتبرة لأنشطتهم التجارية، وهم يأملون أن تساهم هذه اللائحة في ضبط الموضوع قانونيا أكثر وإلزام المخالفين باتباع النظم واللوائح والحزم في تطبيقها.